الشيخ الكليني
463
الكافي ( دار الحديث )
50 - بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَازَةِ « 1 » 4492 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ : كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ قَالَ : « يَصْفُفْنَ جَمِيعاً ، وَلَاتَتَقَدَّمُهُنَّ « 2 » امْرَأَةٌ » . « 3 » 4493 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ ، تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ « 4 » وَسَطَهُنَّ ، وَقَامَ « 5 » النِّسَاءُ عَنْ « 6 » يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا وَهِيَ وَسَطَهُنَّ تُكَبِّرُ حَتّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ » . « 7 » 4494 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
--> ( 1 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح » وحاشية « بخ » : « الجنائز » . ( 2 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح » : « ولا يتقدّمهنّ » . وفي التهذيب : « فلا تتقدّمهنّ » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 326 ، ح 1017 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 1 ، ص 166 ، ح 479 ، معلّقاً عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 24 ، ص 424 ، ح 24379 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 117 ، ح 3181 . ( 4 ) . في « جس » : « قدّمت المرأة » . وفي مرآة العقول والفقيه : « تقدّمت المرأة » . وقال في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : تقدّمت المرأة إلخ ، يمكن أن يكون التقدّم بحسب الأفعال أو الرتبة والمراد إمامتها ، وأن يكون المراد تقدّمها قليلًا بحيث لا تتقدّم بجميع بدنها ولا تبرز من بينهنّ ، واللَّه يعلم » . ( 5 ) . في حاشية « بث » : « فقام » . ( 6 ) . في « جن » : « على » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 326 ، ح 1018 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 1 ، ص 166 ، ح 478 ، معلّقاً عن جابر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 425 ، ح 24380 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 118 ، ح 3182 ؛ وج 8 ، ص 337 ، ح 10837 .